العلامة الحلي

325

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

مسألة 792 : لو أخّر الطلب واعتذر بحصول مرض أو حبس أو غيبة ، وأنكر المشتري ، قُدّم قول الشفيع إن عُلم حصول العارض - الذي ادّعاه - له ، وإن لم يُعلم له هذه الحال ، قُدّم قول المشتري ؛ لأصالة العدم ، وأصالة عدم الشفعة . ولو قال : لم أعلم ثبوت حقّ الشفعة ، أو قال : أخّرت لأنّي لم أعلم أنّ الشفعة على الفور ( 1 ) ، فإن كان قريبَ العهد بالإسلام ، أو نشأ في برّيّة لا يعرفون الأحكام ، قُبل قوله ، وله الأخذ بالشفعة ، وإلاّ فلا . مسألة 793 : لو ضمن الشفيع العهدة للمشتري أو ضمن الدرك للبائع عن المشتري ، قال الشيخ ( رحمه الله ) : لا تسقط شفعته ، وبه قال الشافعي ، وكذا إذا شرطا الخيار للشفيع إذا قلنا بصحّة اشتراط الخيار للأجنبيّ ؛ لأنّ هذا سبب سبق وجوب الشفعة ، فلا تسقط به ، كما إذا أذن له في البيع أو عفا عن الشفعة قبل تمام البيع ( 2 ) . وقال أهل العراق : إنّه تسقط الشفعة ؛ لأنّ العقد تمّ به ، فأشبه البائع إذا باع بعض نصيبه ، لا شفعة له ( 3 ) . قالت الشافعيّة : هذا ليس بصحيح ؛ لأنّ البيع لا يقف على الضمان ، ويبطل بما ( 4 ) إذا كان المشتري شريكاً ، فإنّه تثبت له الشفعة بقدر نصيبه ( 5 ) .

--> ( 1 ) ورد في النسخ الخطّيّة والحجريّة قوله : " أو قال . . . على الفور " بعد قوله : " فإن كان قريب العهد بالإسلام " . وهو سهو من النُّسّاخ . ( 2 ) الخلاف 3 : 447 ، المسألة 25 ، وانظر : حلية العلماء 5 : 312 ، والعزيز شرح الوجيز 5 : 546 ، والمغني 5 : 543 ، والشرح الكبير 5 : 483 . ( 3 ) حلية العلماء 5 : 312 ، المغني 5 : 543 ، الشرح الكبير 5 : 483 ، الخلاف - للطوسي - 3 : 447 ، المسألة 25 . ( 4 ) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : " به " بدل " بما " . والصحيح ما أثبتناه . ( 5 ) أُنظر : المغني 5 : 543 ، والشرح الكبير 5 : 484 .